الشيخ الأنصاري

334

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع ، سواء أكان مميزا أم لا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته ، واسلامه ، وإحرامه وتدبيره ووصيته ، وايصال الهدية ؛ واذنه في الدخول على خلاف في ذلك ( 1 ) انتهى . واستثناء ايصال الهدية ، واذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه ( 2 ) لمطلق أفعاله ، لأن الايصال والاذن ليسا من التصرفات القولية والفعلية وإنما هو ( 3 ) في الأول آلة في ايصال الملك كما لو حملها على حيوان وارسلها ، والثاني ( 4 ) كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول وهو رضى المالك [ الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم ] واحتج على الحكم ( 5 ) في الغنية بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ( 6 )